خلاصة الفتوى:
لا مانع أن يتاجر الشخص في سلع يحتكرها تجار آخرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وفي الحديث: دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم. وفيما تقدم بيان أنه ليس لأحد أن يمنع أحداً من التجارة فيما أباح الله تعالى من البضائع، ولا يصح أن يحتكر بعض التجار سلعة ما ويمنعوا الآخرين من التجارة فيها سواء وجدوا في مكان واحد أو وجدوا في أمكنة متباعدة.
وقد يصح أن يقوم ولي الأمر العادل بتنظيم البيع والشراء ونحو ذلك، وقد يصح أيضاً أن يتراضى ويتفق التجار بينهم على تنظيم بيعهم وشرائهم ومنتجاتهم وبضاعتهم، لكن أن يمنع بعضهم بعضاً وأن يحجر بعضهم على بعض بدون تراض فهذا لا يجوز.
وعليه؛ فلا مانع من بيعك لهذه المواد ولا عبرة بكونك سابقاً أو لاحقاً لهؤلاء التجار.
والله أعلم.