خلاصة الفتوى:
الألعاب البلهوانية ليست من السحر الذي يكفر صاحبه، ولكنها لا تخلو من بعض المحاذير الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السحر يطلق في اللغة على كل ما لطف ودق مأخذه، ومنه الحديث: إن من البيان لسحراً. ويطلق على الخدعة، ومنه قوله تعالى: قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ {الشعراء:153}: أي المخدوعين كذا في الموسوعة الفقهية.
وأما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفه أهل العلم بعدة تعريفات فمنها: أنه عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يعمل به الساحر شيئاً يؤثر في عقل المسحور أو بدنه، وعرفه البيضاوي فقال: المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان....اهـ
وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير سحر وإن كان مذموما من جهة شبهه بالسحر أو ما قد يترتب عليه ، وبناء على هذا فإن كانت هذه الألعاب حركات تحصل بها عجائب تذهل المشاهدين دون استعانة بالجان في التأثير على عقول الناس فإنها لا تعتبر من السحر بمعناه الشرعي وإن لم تسلم مما يجعلها مذمومة كما تقدم.
وأما إخراج الحيوانات فإن كان أخفاها بحيث لم يرها المشاهدون فهو محتال، وإن كان يتعامل مع الجان في إحضارها فهو ساحر أو مشعوذ ويحرم إتيانه ومشاهدته. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51837.
والله أعلم.