الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما دفعته إليهم من المال دفعته على أنه جزء من المهر وقد حصل الفسخ قبل إبرام عقد النكاح فلك استرداده، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6066.
وليس لك المطالبة بالنقود الورقية لأنها قد صارت ذهباً، إذا كنت أمرتهم بشرائه وليس لك إلا المطالبة بالذهب، وهذا لا يعني أنك ترفض أخذ النقود الورقية إذا دفعت إليك، وإنما نقصد أنه ليس لك -كحق على ولي المرأة- أن تطالبه بذلك، لأنه ليس لك عنده ورق نقدي، بل لك عنده ذهب (شبكة) اشتراه من مالك بأمرك فتطالبه بها.
أما بخصوص الزائد الذي دفعه أهل الفتاة، فإنك تثمن هذه الشبكة أو تبيعها، ويقسم الثمن بينك وبينهم على حسب النسبة، فلو كانت الشبكة بـ 5000 مثلاً وقد دفعت 4000 وهم دفعوا 1000 فإن لك أربعة أخماس ولهم خمس، فإذا بيعت بـ 4000 مثلاً فإن لك 3200 ولهم 800 وهكذا.
أما إن كانوا اشتروا الذهب بغير إذنك فإن لك الحق في المطالبة بالمبلغ الذي دفعته لهم ولا يلزمك أخذ الذهب.
والله أعلم.