الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تجده هذه المرأة من إفرازات لا تصاحبها شهوة ولا يخالطها دم فلا يجب منه غسل لأن الظاهر أنها إفرازات عادية وليست منيا. وقد بينا صفات مني المرأة في الفتوى رقم:67493، فلتراجع.
وهذه الإفرازات تنقض الوضوء، وقد اختلف الفقهاء في طهارتها من عدمها؛ فمنهم من يرى نجاستها إطلاقا، ومنهم من يفرق بين الخارج من الرحم والخارج من مخرج البول، فيعتبر الأول طاهرا والآخر نجسا كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 51282.
ومحل كونها تنقض الوضوء ما لم تصل إلى حد السلس؛ وإلا فإن لصاحب السلس حكما خاصا به في الطهارة للصلاة، ولبيان ذلك كله تراجع هاتان الفتويان: 73708، 51282.
أما ما تجده مصاحبا للشهوة فإن كان منيا لزم منه الغسل، وإن كان مذيا لم يجب منه الغسل؛ لكن يجب منه تطهير الثياب والبدن، كما ينقض الوضوء أيضا. ولبيان مواصفات المني والمذي يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:67493.
والله أعلم.