خلاصة الفتوى: الوارث من الأقرباء المذكورين الزوج والأخوات.
فإن كان ورثة السيدة المتوفاة محصورين في من ذكر فإن الوارث منهم هو زوجها وشقيقتاها دون غيرهم، ويكون ذلك على النحو التالي:
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولد {النساء: 12} ولشقيقتيها الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.
وأما أولاد الأخ فلا شيء لهم لأنهم عصبة ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض، ولذلك فالتركة أصلها من ستة وتعول لسبعة، أي توزع إلى سبعة أسهم يأخذ الزوج منها ثلاثة هي نصف أصل التركة ستة، وتأخذ الأخوات منها أربعة أسهم هي ثلثا أصل التركة.
ولكننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.