الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما البيت الذي قلت إنك قد اشتريته للسكن فإنه لا زكاة فيه؛ لما في الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال الإمام النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.
ولكن ما ذكرته من أجرة شهرية تنال من هذا البيت، إذا تجمع منها ما يبلغ النصاب ولو بالانضمام إلى ما عندك من الأموال الزكوية الأخرى، وحال عليها الحول وهي عندك لم تستهلكها خلال الحول فإن الزكاة تخرج منها.
وأما البيت الثاني الذي قلت إنك اشتريته في الإمارات العربية المتحدة بنية الاستثمار، مع احتمال ضعيف للسكن، فإن هذا الاحتمال الضعيف لا تبنى عليه الأحكام، وإنما تبنى الأحكام على اليقين أو الظن الغالب. وبالتالي فإن كنت تقصد بالاستثمار أنك تريد تأجيره فحكمه حكم البيت السابق.
وإن كنت تقصد أنك تنوي بيعه واستثمار ثمنه، فإنه بذلك يكون مثل عروض التجارة، يقوَّم يوم حلول الحول وتزكى تلك القيمة بنسبة 2.5% لكل سنة.
وأما الديون التي ذكرتها فإن كان عندك من المال غير الزكوي ما يفي بها أو ببعضها فإنك تجعل تلك الأموال في مقابلها أو مقابل البعض منها، ثم تنقص الباقي منها من أموالك الزكوية، ثم تزكي الباقي.
مثال ذلك: أن تكون أموالك الزكوية: 300000، وديونك: 120000. فإن كانت أموالك الزائدة على حاجتك: 120000 أو أكثر، زكيت المال الزكوي كله. وإن كانت أموالك غير الزكوية الزائدة على حاجتك: 100000، زكيت: 280000؛ لأنك تحط العشرين ألفا التي لم تف بها أموالك الزائدة على حاجتك.
والله أعلم.