الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أختك محتاجة، وكان زوجها ممتنعاً عن الإنفاق عليها أو عاجزاً عنه فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك إليها وتجزئك، بل دفع الزكاة إليها أولى من دفعها لمن هو ليس من أقربائك، وإعطاؤها أفضل من غيرها لاشتماله على صدقة وصلة، وكذا يجوز لك دفع الزكاة في تسديد ديون أخيك إذا كان عاجزاً عن السداد لأنه من الغارمين المذكورين في آية الصدقة بشرط أن لا يكون عنده من الممتلكات الأخرى ما يمكن أن يبيعه ويسدد به دينه، وانظر الفتوى رقم: 27380 في صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة، والفتوى رقم: 64914، والفتاوى المرتبطة بها حول دفع الزكاة للأخت، والفتوى رقم: 57770 حول دفع الزكاة للأخ والفتوى رقم: 4938 حول ضابط الكفاية التي تمنع من أخذ الزكاة.
والله أعلم.