دفع الزكاة للأخت الفقيرة والأخ المدين

30-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لكل من أختي التي تعيش في منزل والدي وهي مريضة ولديها طفل وزوجها لا يقوم بالنفقه عليها، علماً بأن الوالد نقوم نحن أولاده هو والوالدة بالإنفاق عليهم لكبره في السن وعدم وجود مصدر دخل له وأختي تحتاج لأشياء خاصة لها ولابنها ووالدي لا يستطيع توفيرها لها من المصاريف التي نقوم بإرسالها له للإنفاق علي مصروفات المنزل، أخي الأكبر وهو لديه منزل مؤجر ومزرعة ولكن عند ذهابي في إجازة وجدته يعاني من ديون كثيرة والمزرعة لا تعمل بصورة جيدة ويقوم هو فقط بالعمل بها لعدم مقدرته على استثمارها لضيق الحال والمسكن المؤجرة قام المؤجرون بتوصيل التيار الكهربائي له خصماً على حساب الإيجار ولديه ما شاء الله عدد من الأولاد بالمدارس ويعاني حتى في المنصرف اليومي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أختك محتاجة، وكان زوجها ممتنعاً عن الإنفاق عليها أو عاجزاً عنه فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك إليها وتجزئك، بل دفع الزكاة إليها أولى من دفعها لمن هو ليس من أقربائك، وإعطاؤها أفضل من غيرها لاشتماله على صدقة وصلة، وكذا يجوز لك دفع الزكاة في تسديد ديون أخيك إذا كان عاجزاً عن السداد لأنه من الغارمين المذكورين في آية الصدقة بشرط أن لا يكون عنده من الممتلكات الأخرى ما يمكن أن يبيعه ويسدد به دينه، وانظر الفتوى رقم: 27380 في صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة، والفتوى رقم: 64914، والفتاوى المرتبطة بها حول دفع الزكاة للأخت، والفتوى رقم: 57770 حول دفع الزكاة للأخ والفتوى رقم: 4938 حول ضابط الكفاية التي تمنع من أخذ الزكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net