الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الدم قد عاودك ولم يتجاوز مجموع أيامه مع أيام الدم السابق وأيام الطهر بينهما خمسة عشر يوما فهو دم حيض لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وراجعي الفتوى رقم: 67570، والفتوى رقم: 80845، وإن استمر حتى تجاوز خمسة عشر يوما فإنك مستحاضة ترجعين للتمييز بين الدم النازل، فإن ميزت دم الحيض من غيره بأن كان يأتيك من قبل بصفات معينة فيكون ما ميزته دم حيض، وما عداه دم استحاضة بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 100245 ، فإن لم تميزي دم الحيض من غيره أو اختل أحد شروط التمييز فترجعين إلى عادتك إن كانت لك عادة معروفة من قبل، فإن لم تكن لك عادة جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة، والأولى أن تعتبري بحال قريباتك، فإن كان الحيض الغالب منهن سبعة أيام مثلا جلست سبعة أيام ثم تغتسلين وتصلين.
والحيض مانع من الصلاة والصيام والجماع ونحوها، والمستحاضة في حكم الطاهرة فتغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها إلى آخر الأحكام المتعلقة بغير الحائض، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97641، 20699، 2278.
والله أعلم.