الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين الصحي نوعان:
الأول: تأمين تعاوني وهو تأمين مشروع في الجملة، لأن قصد كل مشترك فيه التبرع بالمبالغ التي يدفعها أو يتم خصمها من راتبه.
الثاني: تأمين تجاري وهذا النوع من التأمين محرم لا شتماله على الغرر الفاحش، وقد بينا حكم هذين النوعين في الفتوى رقم: 8215.
وعليه فإذا كان التأمين من النوع المحرم (التجاري) فلا يجوز لك الاشتراك فيه اختياراً، ولك أن تسترجع بالطريقة المذكورة بعض ما لك في شركاته إذا تعينت طريقاً للوصول إلى حقك، شرط ألا تحصل منها على أكثر مما دفعت، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى.
وفي حالة التأمين التعاوني لا يجوز لك استخدام الطريقة المذكورة لما في ذلك من الغش والكذب بغير حق، وإذا كان لك حق ما فلتحصل عليه بطريقة مشروعة.
والله أعلم.