الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم
7675 أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، وكذلك يمنع الزكاة في عروض التجارة بشرط أن يكون الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى - غير زكوية - يمكن جعلها في مقابل الدين.
وعلى هذا فإذا كان الدين الذي عليك يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب فالحكم هو ما تقدم.
أما الأموال الظاهرة - المواشي والزروع- فذهب جمهور الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وبعض الحنابلة إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، وفرقوا بينها وبين الباطنة بأن تعلق الزكاة بها أوكد لظهورها، وتعلق قلوب الفقراء بها، ولهذا شرع إرسال السعاة لأخذها من أربابها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون، وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق، ولأن السعاة في الظاهر يأخذون زكاة ما يجدون، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يسقط زكاتها. انظر المغني ج3ص42.
والله أعلم.