الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يرد في تحديد أكثر المهر نص شرعي ولا في أقله في قول الأكثر، وتراجع الفتوى رقم: 7650 ، إلا أن أهل العلم قالوا: إنه يستحب أن لا يزيد على مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (خمسمائة درهم) شرعي من الفضة.
قال النووي في المجموع: والمستحب ألا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وتبلغ الخمسمائة درهم بالجرامات 1487,5 جرام، ولمعرفة كم تساوي بعملاتنا الحالية فيسأل عن قيمة جرام الفضة في السوق ويضرب في المبلغ المذكور، ولا حرج في إخبار المخطوبة بذلك المقدار، وإن جادت نفسك فأعطيتها أكثر من ذلك وأنت قادر عليه بقصد إعانتها على تحصيل ما تحتاجه فإن في ذلك أجر، فنسأل الله أن يثيبك لاسيما إن اقترن بذلك قصد الإعفاف لك ولها بتعجيل الزفاف، وفقك الله لما يحب ويرضى.