الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة معاملة محرمة شرعا لأن حقيقتها هي أن البنك أقرض السائل مبلغا ليرده بزيادة في مدة خمس سنوات، وهذا هو الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وعليه، فإذا كنت أقدمت على هذه المعاملة جاهلا بحقيقتها فنرجو أن لا تؤاخذ ما لم تك مفرطا في السؤال، وإن كنت فعلت ذلك عالما بحرمتها فالواجب عليك التوبة إلى الله عزوجل والندم على ما صار.
ولا يلزمك الآن تعجيل سداد المبلغ للبنك ما لم يترتب على ذلك إسقاط الفائدة الربوية وكان ذلك بمقدورك. أما إذا لم يك من التعجيل إسقاط للفائدة أو كنت غير قادر فلا يلزمك التعجيل وحسبك صدق التوبة.
والله أعلم.