خلاصة الفتوى:
الحقنة المأخوذة عن طريق الوريد أو تحت الجلد لا تبطل الصيام إذا كانت للعلاج، وتبطله إذا كانت للتغذية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحقنة المشتملة على فيتامينات وغيرها والمأخوذة في الوريد أو تحت الجلد إذا كانت للعلاج وليست للتغذية فلا تبطل الصيام كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء.
ونص الفتوى: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان لأنه في حكم تناول الطعام والشراب، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى. انتهى.
والله أعلم.