خلاصة الفتوى لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب ازدحام العمل، فالواجب أداؤها في وقتها جماعة إن أمكن ذلك. ومن أحرم بصلاة العشاء فسمع أذان الفجر فلا يشرع له قطعها؛ لأن الأذان المذكور إما أن يكون قد حصل بعد طلوع الفجر الصادق فتكون قضاء أو قبله فتكون أداء. ومن فاتته صلوات مفروضة وجب عليه قضاؤها على الترتيب عند الحنابلة مطلقا وعند الحنفية والمالكية إن كانت يسيرة كأربع أو خمس، ويستحب الترتيب عند الشافعية ولا تشترط في صحة الصلاة نية كونها أداء أو قضاء، كما لا يشرع التلفظ بنية الصلاة من كونها فرضا قضاء أو أداء.
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من الأعمال، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن التهاون بها أو تضييعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 5-6}
وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم 59}.
ومن تضييع الصلاة والتهاون بها تأخيرها عن وقتها بغير عذر شرعي. وعليه، فالانشغال بالأعمال ليس بعذر مبيح لتأخير الصلاة عن وقتها، فأدها في وقتها جماعة إن أمكن ذلك والواجب على المسؤولين في إدارة العمل إتاحة الفرصة للموظفين لكي يؤدوا الصلوات في وقتها. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 62476.
وبخصوص صلاة العشاء التي أحرمت بها وسمعت أذان الفجر فإن كان الأذان المذكور حصل بعد التحقق من طلوع الفجر الصادق فقد فات وقت صلاة العشاء وصارت قضاء، وإن كان الأذان قبل التحقق من وقت الفجر وقد بقي قبل طلوع الفجر الصادق ما يسع ركعة بسجدتيها فصلاة العشاء تكون أداء. وراجع الفتوى رقم: 78607.
وفي كلتا الحالتين فلا يشرع لك قطع صلاة العشاء لأنها إما أن تكون قد حصلت قبل طلوع الفجر فهي أداء، أو بعده فهي قضاء فقطع الصلاة بدون عذر شرعي غير مشروع. وراجع الفتوى رقم:11131، والفتوى رقم:32896.
وإذا فاتتك عدة صلوات فالواجب قضاؤها على الترتيب عند الحنفية والمالكية إن كانت يسيرة كأربع أو خمس، وعند الحنابلة يجب الترتيب مطلقا، ويندب عند الشافعية. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 96811.
ولا تشترط في صحة الصلاة نيةُ كونها أداء أو قضاء. وراجع الفتوى رقم: 10255.
كما لا يلزم التلفظ بنية الصلاة وكونها فرضا قضاء، بل لا يشرع ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11235.
والله أعلم.