الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرت أنك كنت تقومين به مع هذا الشاب من الحرام ولو لم يكن فيه مساس عذريتك...
وما طلبته منك والدتك من تكليمه...
وما تم بينك وبينه من مكالمة هاتفية قلت إنه قد حدث خلالها فاحشة...
كله يعتبر منكرا وحراما، والواجب عليك التوبة إلى الله وقطع هذه العلاقة مع هذا الشاب وعدم محادثته على كل حال.
وفيما يخص سؤالك عما إذا كان هذا زنا، فجوابه أنه يعتبر زنا بالمعنى العام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على بن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وليس زنا بالمعنى الخاص الذي يوجب الحد الشرعي الذي هو الرجم أو الجلد... ما لم يحصل مغيب الحشفة في الفرج.
وكفارة ذلك التوبة النصوح وفعل الخيرات والمحافظة على الفرائض واجتناب النواهي.
قال الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود: 114}.
وفيما يخص امتناع أبيك من إتمام الزواج فنقول فيه إن مجرد عدم امتلاك الجنسية ليس سببا شرعيا يرد به الخاطب، فينبغي الاستمرار في محاولة إقناع والدك بإتمام هذا الزواج فإن اقتنع فالحمد لله، وإن لم يقتنع كان لك الحق في رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن لم يكن رفض والدك له مسوغ مقبول.
واعلمي أن قولك: بأنك لا تستطيعين التخلي عن هذا الشاب، هو قول لا يليق بمسلمة تدعي حب الله وخوف عقابه، بل الذي ينبغي في حقك هو الدعاء بأن ييسر الله لك الزواج من هذا الشاب إن كان ذلك خيرا لك.
وإذا لم يتيسر ذلك فالواجب إقناع النفس بالتخلي عنه كيفما كان الحال.
والله أعلم.