الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يخفى على السائل الكريم أن العمل في البنوك الربوية حرام لما فيه من الإعانة على الربا الذي حرمه الله تعالى، وأما العمل في شركات الوساطة المالية فجائز في المجال المباح من أعمالها، وليس من أعمالها المباحة شراء أسهم البنوك الربوية، وراجع في ضوابط العمل في الأسهم الفتوى رقم: 3099.
فإذا تقرر ذلك وتبين حكم العمل في هذه الجهات فإن للضرورة أحكاما أيضا، ومن أحكام الضرورة أنها تبيح المحظور، فإذا اضطر الشخص إلى العمل في هذه الأعمال المحرمة فلا مانع من العمل فيها إلى حين وجود البديل الحلال، فالضرورة تقدر بقدرها، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {سورة البقرة 173}.
وينبغي أن تعلم أن حد الضرورة المبيحة للحرام هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو أن لا يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن ولو بالإيجار.
والله أعلم.