الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما سماه هذا الشخص هدية من البائع لهذا الموظف لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، وهي أن هذا المبلغ يعدّ رشوة محرمة، فما يأخذه الموظف على عمله الواجب الذي يتقاضى عليه أجراً يعتبر رشوة سواء دفع برضى الدافع أو أكره على دفعه، وفي الحديث: هدايا العمال -الموظفين- غلول. رواه أحمد.
فهذا الحديث وغيره يدل على أنه لا يجوز للموظف أن يأخذ على وظيفته إلا راتبه المخصص له، وأن أخذ ما زاد على ذلك حرام، وهذا كله في مجرد الهدايا، فما بالك إذا كان الموظف هو من أشار في الأصل على البائع برفع ثمن السلعة التي هو وكيل عن جهة عمله في شرائها حتى يأخذ هو الفارق، إن هذا غلول واضح وحيلة مقيتة، وسبيل التخلص من تبعته هو أن يعاد المبلغ إلى جهة العمل بأي وسيلة ممكنة ولو بطريق غير مباشر حفاظاً على سمعة هذا الموظف.
والله أعلم.