خلاصة الفتوى:
فعل العادة السرية محرم شرعاً مهما كان، لكن من خشي على نفسه من الزنى وتعين عليه أحد السبيلين إما الزنى أو العادة السرية فلا شك إن العادة السرية أخف إثما، وهي ليست علاجاً لصرف التفكير عن المحرم؛ وإنما هي داعية إلى ذلك، وسبيل من سبل الوقوع في الفاحشة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعادة السرية محرمه سواء تخيلت المرأة زوجها أم غيره، كما بينا في الفتوى رقم: 7170 ، لكن إن خشيت على نفسك الوقوع في الزنى فلا شك أن إثم العادة السرية أهون، وذلك لا يبيح فعلها لكنه ارتكاب لأهون الشرين وأقل المفسدتين، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 4033 .
وعلى زوجك أن يعفك عن الحرام، وينبغي أن تبيني له ذلك، وأنه لا يجوز له أن يغيب عنك طويلاً لغير حاجة أكثر من ستة أشهر -دون إذنك ورضاك- كما قال أهل العلم، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 41508. وللمزيد حول حكم العادة السرية وأضرارها وكيفية الإقلاع عنها انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2283، 1087، 106.
والله أعلم.