يحرم إتيان المرأة في دبرها، وأما أن الفعل من غير الزوجين فإنه يوجب الحد، وإن كان من الزوجين ففيه التعزير، وإقامة الحدود والتعازير من اختصاص إمام المسلمين أو نائبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي يأتي امرأته في دبرها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من فعل ذلك بزوجته ملعونا فكيف من فعله بغير زوجته.
وقولك إنهما لا يبوحان بهذا الأمر لأي أحد، إن كنت تعني بالسؤال عما إن كان هذا يسوغ لهما هذا الفعل فالجواب هو أن هذا لا يسوغ لهما ذلك. وانظر الفتوى رقم : 4128.
والواجب على من اطلع منهما أن ينصحهما ويخوفهما بالله تعالى، وهذا الجرم إذا ثبت عن غير الزوجين فإنه يستوجب إقامة الحد عليهما، وإقامة الحدود من شأن الحاكم المسلم وليس من شأن عامة المسلمين .
وراجع الفتوى رقم: 54406، وأما حصول ذلك من الزوجين فيوجب التعزير على هذا الفعل لا الحد لوجود الشبهة. والتعزير مفوض إلى رأي الأمام حسب ما يقتضيه الحال.
والله أعلم.