خلاصة الفتوى:
لا عبرة بما ترى المرأة من إفرازات بعد انقطاع حيضها بالجفوف أو رؤية الإفرازات البيضاء بعد انتهاء أيام العادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الإفرازات تأتي بعد انتهاء أيام العادة وبعد انقطاع الحيض بالجفوف الذي يعتبر انقطاعاً فإنه لا عبرة بها ولا تعتبر حيضاً ولو كانت فيها صفرة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود.
وقد سبق أن أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 71835، والفتاوى المحال عليها فيها.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 101199، والفتوى رقم: 98758 .
وبالرجوع إلى هذه الفتاوى يتضح للسائلة حكمها ويرتفع إشكالها إن شاء الله تعالى، ثم إنه لا فرق بين المتزوجة وغيرها في طريقة التأكد من انقطاع الحيض.
والله أعلم.