حكم طلب الطلاق لأجل البغض

29-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا زوجي كان يغلط في حقي كثيرا وكنت أسامحه وضرب وإهانه وطلقني مرة وكنت أسامحة ولكن من فترة لم أعد أستطيع المسامحة وهو تغير للأحسن ولكني أتذكر ما كان يفعله دائما وأني اكرهه وأريد الطلاق وهو غير راض ماذا افعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن الطلاق يبغضه الله عز وجل، وقد حرم على المرأة أن تطلبه من زوجها من غير ما بأس، وانظري الفتوى رقم: 26915.

فإذا كان هناك عذر كضرب الزوج زوجته بغير سبب وإهانتها ونحو ذلك، فلها طلب الطلاق حينئذ، وقد ذكرت السائلة أن زوجها قد تغير إلى الأفضل، ومعنى هذا أن العذر قد زال ، وعليه.. فلا يجوز لها طلب الطلاق.

لكن قد شرع الإسلام لمن بلغت حدا من بغض زوجها وكرهه تخشى معه عدم إقامة حدود الله، وما أوجبه من حقوق الزوج أن تخالعه وأن تفدي نفسها منه ببعض المال مقابل طلاقها، وإن كنا ننصح بعدم الاستعجال في طلب الخلع بسبب البغض والكره، لأن القلوب تتغير، وربما انقلب البغض إلى حب وأصبح المبغوض محبوبا وفي الحديث: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيك يوما ما. رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني.

والله أعلم.

www.islamweb.net