الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأخت السائلة اشترت الأرض من صندوق الادخار ثم أذنت لأختها في مشاركتها في الأرض على أن تدفع نصف الثمن فمعنى هذا أنها باعت لها نصف الأرض التي تملكها وتراضيا على ثمن معلوم يُدفع بالأقساط إلى البائع الأول وهو صندوق الادخار.
وعليه؛ فهذا البيع صحيح نافذ ولا تملك الأخت السائلة حق فسخه، وفي الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه. ومعنى هذا أنه لا يحل للبائع نقض البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه إلا برضى المشتري.
والله أعلم.