الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج المسيار سبق حكمه في الفتوى رقم: 27545، وأنه زواج صحيح متى توفرت فيه شروط الزواج المذكورة. فننصح هذا الولي وكل الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم، بأن ييسروا أمر زواحهن، لا سيما المطلقات والأرامل، لأنهن أقل حظا في الزواج من غيرهن، ولا يطلبوا من الشروط ما لا يمكن توفره لمثلهن، وأن لا يقفوا حجر عثرة في طريق عفافهن، وإذا كان زواج المسيار هذا لا يتضمن أكثر من تنازل الزوجة عن بعض من حقوقها، فنقول: لا يحق للولي منع المرأة من الزواج المتوفرة شروطه من أجل تنازلها فيه عن بعض حقوقها المادية؛ إذ الحق في ذلك لها هي، أما إذا كان هنالك شيء قد يقدح في مروءة الولي ويعرضه للتهمة، مثل التكتم على هذا الزاوج بحيث يكون دخول ذلك الرجل على بيت موليته يلفت انتباه الجيران ويوقفه هو وموليته مواقف التهم، فمن حقه أن يمتنع عن هذا النوع من الأنكحة حتى يعلن النكاح. وتراجع الفتوى رقم: 32295.
والله نسأل أن يوفقكما في هذا السبيل سبيل العفة والحلال.
والله أعلم.