خلاصة الفتوى:
لا بد في الغسل من صب الماء على الجسد حتى يباشره ولا يكفي مجرد المسح باليد مبلولة أو غيرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا بد في الغسل والوضوء من صب الماء على العضو والجسد حتى يباشره ولا يكفي مجرد المسح، وعلى هذا فإذا لم يكن الاغتسال من الحنفية بأن كان من إناء فلا بد من أخذ الماء وصبه على الجسد حتى يحصل التعميم، ويستحب تقليل الماء مع ذلك.
ففي حاشية الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي في باب فضائل الوضوء عند قوله: وقلة الماء بلا حد ما نصه: والتعميم بلا حد بسيلان أو تقطير عن العضو، قال العدوي معلقاً هنا: قوله: (بلا حد بسيلان) أي عن العضو، وأما السيلان عليه فلا بد منه، لأنه لا بد من إيعاب الماء للبشرة وإلا كان مسحاً ويسامح للموسوس زيادة على عادة أمثاله وليس الناس في التقليل سواء لاختلاف عادتهم إذ منهم عظيم الجسم الكثير الشعر اليابس البشرة ومنهم على العكس من ذلك فالذي يكفي الثاني لا يكفي الأول. انتهى..
وفيما ذكر يستوي الغسل والوضوء.
والله أعلم.