الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعلك تعني بسؤالك السلاسل، فإذا كان الأمر كذلك فإن المرجع إلى العرف في تحديد كون لبس هذه السلاسل مما اختصت به النساء أم لا، والعرف هنا هو المعتبر، وهذا معنى القاعدة الفقهية:العادة محكمة، وهي واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي قررها أهل العلم، ويمكنك مراجعة هذه القواعد في الفتوى رقم: 27000، وكون لبس السلاسل من خصائص النساء أمر لا ينكر، وعليه فلا يجوز للرجل لبسها ولو كانت من غير الذهب كما هو مبين في الفتوى رقم: 6148، والفتوى رقم: 26475.
والله أعلم.