حكم أخذ الزوجة التي تساعد زوجها في أعماله من ماله بدون علمه

9-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة، زوجي يملك متجراً لبيع البيزا وأنا أساعده كثيراً، كما أنه يشتغل أستاذاً وأنا التي أصحح جميع الفروض والاختبارات كوني حاصلة على شهادة جامعية عليا في ذلك التخصص لكني ماكثة في البيت، لكن رغم كل ما أبذله من جهد فهو لا يعطيني شيئاً من النقود، أعلم أن الله يجازيني لكن أحب أن يكون بحوزتي ولو قليلا من المال لأدخل فرحة على والدي المحتاجين ولو بعلبة من البسكويت، سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ قليلا من المال من غير علمه مقابل ما أبذله من جهد؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تساعدين زوجك في عمله فلك أن تطلبي منه أجراً على ذلك ولك أن تتوقفي عن مساعدته حتى يعطيك هذا الأجر، أما أن تأخذي من ماله دون علمه فلا يجوز ذلك، اللهم إلا أن يكرهك على العمل دون مقابل فلك حينئذ أن تأخذي من ماله دون علمه بقدر أجرة المثل، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

www.islamweb.net