الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرباط المذكور بالصفة المذكورة على الفخذين يعد من المخيط الذي يُمنع حال الإحرام، وتجب فيه الفدية عند المالكية والحنابلة خلافاً للحنفية، وكذا خلافاً للشافعية، وإليك بعض النقول في ذلك.
جاء في حاشية الدسوقي وهو من كتب المالكية: وحرم بالإحرام على الرجل محيط بعضو من أعضائه كيده ورجله... كما جاء في المدونة: قلت: أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو حر أو جرح أو خُرَّاج أو عصب على شيء من جسده.. أكان عليه فدية في قول مالك؟ قال: نعم. اهـ
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن شدت محرمة يديها بخرقة فدت كشد الرجل شيئاً على جسده..
فيتبين بهذا أن ربط خرقة على الفخذين والوسط ووضع حائل بين الخرق جميعاً يعتبر من المخيط لأنه صار مفصلاً، وهو أولى بالمنع من مجرد ربط خرقة على عضو من الأعضاء، ولكن يرى الشافعية أن المحرم إذا احتاج للبس السراويل لستر العورة أو للوقاية من النجاسة لم تلزمه فدية، فقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن شد الذكر من أجل السلس هل فيه فدية أم لا؟ فأجاب بقوله: لا فدية عليه بالشد المذكور لأمور: منها قولهم: كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة فيه الفدية، إلا نحو السراويل والخفين لأن ستر العورة ووقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما لمصلحة الصلاة وغيرها فخفف فيها. انتهى مختصراً.
وعلى هذا القول يجوز للأخ السائل أن يستعمل ما ذكر من الرباط ولا فدية عليه، والذي ننصحه به أولاً أن يكتفي بلف خرقة على ذكره فقط للتحرز من النجاسة ولا فدية عليه، فإن لم يمكنه إلا عمل الرباط المذكور جاز له فعله، ولو فدى احتياطاً لكان أولى.
والله أعلم.