الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه السيارة تعتبر سلعة كاسدة، والسلع الكاسدة مختلف في وجوب زكاتها ؛كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 383.
وقد رجح بعض العلماء المعاصرين القول بعدم وجوب زكاة البضاعة البائرة، فعلى القول بعدم وجوب الزكاة وعلى ضوء هذا الترجيح فلا يطالب الأخ السائل بزكاة هذه السيارة، أما على القول الثاني فتجب زكاتها ولو أعطاها صديقه فيما بعد، وكيفية إخراج زكاتها الآن إذا أردت أن تزكي عنها هي أن تنظر قيمتها كل سنة لم تخرج زكاتها فيها ثم تخرج ربع عشرها، وانظر الفتوى رقم: 15297.
والله أعلم.