خلاصة الفتوى:
الأضحية بمثل هذا الكبش تجزئ عند الجمهور؛ خلافاً للحنابلة الذين يعتبرون غلاف القرن عيباً يمنع الإجزاء، لذا فإذا وجد غيره فإنه أولى؛ وإلا فلا مانع من أن يضحي به بناء على قول الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن سقوط غلاف القرن ليس عيباً يمنع الإجزاء في الأضحية عند جمهور العلماء إذا برئ مع أن البعض يرى كراهة الأضحية بشاة سقط غلاف قرنها أو انكسر، ويرى الحنابلة أن ذلك عيب يمنع الإجزاء.
والذي نرى أنه إذا وجدت أضحية سليمة غير هذا الكبش الذي سقط غلاف قرنه وبرئ فإنها أفضل وأولى، وإلا فلا مانع من أن يضحي به بناء على قول الجمهور، قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن... إلخ فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقاً، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيباً. انتهى.
وفي المهذب في الفقه الشافعي: يكره أن يضحي بالجلحاء، وهي التي لم يخلق لها قرن، وبالعصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، وبالعضباء وهي التي انكسر قرنها. انتهى .
وفي مطالب أولي النهى ممزوجاً بمتن غاية المنتهى في الفقه الحنبلي: ( ولا) يجزئ (ما انكسر غلاف قرنها، وهي: العصماء) قاله في المستوعب والتلخيص. انتهى.
والله أعلم.