الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طهرت المرأة من حيضتها ولم تجد ماء تغتسل به أو كان الماء بارداً لا تستطيع استعماله لخوف المرض، ولم يوجد عندها ما تسخنه به فإنها تتيمم وتصلي، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى خروج وقتها، وانظري الفتوى رقم: 79261، والفتوى رقم: 80855.
وإذا كانت الأخت السائلة لم تتيمم ولم تصل حتى خرج الوقت فالواجب عليها التوبة وقضاء الصلاة فوراً، ولا تنتظر وقت مثلها من الصلوات، بل تصلي الصلوات الفائتة فوراً قدر استطاعتها.
وأما تقديم قضاء الفوائت على الصلاة الحاضرة أو العكس فقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 42800.
والله أعلم.