الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التعاوني يقوم على عدة أسس منها الآتي:
1- إدارة وظيفتها إدارة أموال المشتركين وليس ضمان أموالهم.
2- الأموال التي تجمع من المشتركين تبقى ملكاً لهم وليس للإدارة كما هو شأن التأمين التجاري.
3- تقوم الإدارة بإجراء تصفية سنوية فإذا وجدت في نهاية العام أن الأموال فاضت عن حاجة التعويض ردت ما زاد إلى المشتركين، وإذا نقصت عن الحاجة رجعت على المشتركين تطالبهم بدفع هذا الناقص أو اقترضت بدون فائدة من الإدارة لترده من أقساط المشتركين في المقابل.
4- علاقة الإدارة مع المشتركين علاقة وكالة بأجر معلوم.
5- الربح من هذا التأمين يكون للمشتركين والخسارة عليهم لأن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى.
6- المشتركون في التأمين التعاوني لا يقصدون الربح وإنما يقصدون التكافل والتبرع.
7- الإدارة في هذا التأمين لا تستثمر أموال المشتركين في نشاط محرم كالقرض بفائدة ونحوه.
وعليه فإذا وجدت هذه الأسس في التأمين المسؤول عنه فهو من النوع المباح والذي يظهر أنه كذلك، لكن لا يمكننا الجزم بدون اطلاع كامل على عقود هذه الشركة.
والله أعلم.