خلاصة الفتوى:
هذا الجوال حكمه حكم اللقطة لا يجوز التعدي عليه بالبيع أو غيره أو التفريط في حفظه، ومن فعل فهو ضامن له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحيثيات السؤال وإن اختلفت لكن مناط الحكم واحد وهو أن ذلك الجوال حكمه حكم اللقطة، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 56279، وما أحيل إليه خلالها من فتاوى.
وكون الشريحة قد انحرقت، وأن صاحب الجوال أخلف موعده فهذا لا يعني ترك جواله أو تنازله عنه أو تمليكه لمن وجده، بل له المطالبة به متى ما شاء، وليس لمن وجده التصرف فيه أو غيره، وهو ضامن له إن فعل أو فرط في حفظه.
والله تعالى أعلم.