يأخذ حكم اللقطة

1-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
شيوخي الكرام الأفاضل لقت أرسلت لكم بسؤال وأحلتم في الإجابة على سؤال سابق رغم اختلاف الحيثيات فأرجو من شيوخي الكرام إعادة قراءة السؤال مرة أخرى، والإجابة عليه.
والسؤال هو: عثر زميلي على تلفون جوال أثناء خروجه من المسجد في الحي واتصل به صاحب التلفون واتفقا على موعد في المسجد وانتظره زميلي ولم يأت صاحب التلفون ثم اتصل مرة أخرى وتواعدا وأخلف صاحب التلفون وعده للمرة الثانية، وبعد أسبوع أو أكثر أحرق صاحب التلفون الرقم وأصبح من الصعب معرفة صاحب التلفون، الآن زميلي في حيرة ماذا يفعل وهو يشك أن صاحب التلفون محرج لأن التلفون كان فيه أشياء ليست جيدة وأرقام نساء، أرجو إرشادنا ماذا يفعل زميلي الآن؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

هذا الجوال حكمه حكم اللقطة لا يجوز التعدي عليه بالبيع أو غيره أو التفريط في حفظه، ومن فعل فهو ضامن له.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحيثيات السؤال وإن اختلفت لكن مناط الحكم واحد وهو أن ذلك الجوال حكمه حكم اللقطة، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 56279، وما أحيل إليه خلالها من فتاوى.

وكون الشريحة قد انحرقت، وأن صاحب الجوال أخلف موعده فهذا لا يعني ترك جواله أو تنازله عنه أو تمليكه لمن وجده، بل له المطالبة به متى ما شاء، وليس لمن وجده التصرف فيه أو غيره، وهو ضامن له إن فعل أو فرط في حفظه.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net