الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في أن شهادة الزور محرمة، وقد ورد التحذير منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
ويزداد الأمر إثما إذا انضم إليه الحلف على الكذب، ولكن أهل العلم قد استثنوا ما إذا كان القصد هو التوصل إلى حق مشروع، وقد سدت في وجه صاحبه السبل الموصلة إليه، فالظاهر أنها تجوز -حينئذ- والإثم على من ألجأ إليها، كما أن الفقهاء قد نصوا على أن اليمين تكون على نية الحالف لا المستحلف، إلا إذا حلفه القاضي أو صاحب حق فإن الحلف تكون على نية المستحلف، وحملوا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم وغيره.
وعليه، فلا نرى على الشاهدين حرجا في أن يشهدا لك، ويحلفا على شهادتهما.
وعليهما في الحلف على أن اسمك قد سجل خطأ أن يقصدا أنه اسم امرأة، وأن من الخطأ أن يتسمى الرجل باسم امرأة.
والله أعلم.