الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يشترط في طهارة المتنجس أن يغسل بالماء المطلق ولا يكفي في تطهير إزالة النجاسة بغير المطلق، واستدلوا لوجوب التطهير بالماء بحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة سألته: فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. انتهى. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تأمر بغسل النجاسة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن حكم النجاسة يزول بكل ما أزال عينها على تفصيل بينهم، وقد قال بهذا بعض الأحناف والمالكية، وقد رجح شيخ الإسلام هذا المذهب، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله وأفتى بطهارة الثوب النجس إذا أزيلت النجاسة بالبخار.
والله أعلم.