الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لا يجوز إلا لعذر مثل: غياب المال أو نحوه، وبشرط أن يكون التأخير يسيراً، وبهذا تعلم أن تأخيرك لزكاتك كل هذه المدة لا يجوز، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وعدم العود لمثل هذا.
وأما عن حكم المبلغ المتوفر لديك الآن والبالغ نصاباً فينظر فيه.. فإذا كان هذا المبلغ نماء للمال الأول فحوله حول أصله، أما إذا لم يكن نماء من الأول فيستقبل به المالك حولاً جديداً، بمعنى يبدأ حوله من يوم استفادته ولم لو لم يبلغ نصاباً بنفسه بل بما انضم إليه مما هو ملك له من نقود أو عروض تجارة ولو كانت مما أخرج زكاته من قبل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن كل مال مستفاد هو حول جنسه السابق له نماء كان أو غير نماء.
والله أعلم.