الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وهبه لكن والدكن دون الذكور من أولاده يعتبر هبة باطلة على الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى ما هو المفتى به عندنا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6242 ؛ لأنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث في العطية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: ... فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم... متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقد أمر الله تعالى في كتابه بالعدل عموما، فقال: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {النحل:90}، وهبة البيتين للبنات دون البنين هو خلاف العدل الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبناء عليه فينبغي لك أختي السائلة أن تأمري والدك بالعدل بين أبنائه وبناته في العطية، فإن لم يفعل فاقتسمي المال بينك وبين إخوتك وأخواتك أو ردي المال الذي أخذتيه فهو أسلم لدينك وأفضل لك عند ربك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فيمن فضله أبوه بالعطية ومات الأب قبل أن يسوي بينه وبين إخوانه: الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته فيقتسمون جميع المال الأول والآخر على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.