خلاصة الفتوى:
المرابحة الجائزة ما كان فيها بيع وشراء حقيقيان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك لا يشتري العقار ولا يدخل في ملكه، فالمعاملة المذكورة حرام شرعا لأنها عبارة عن قرض ربوي للتوصل إلى ما حرم الله تعالى من الربا.
ودخول العقار فيها حيلة للتوصل إلى ما حرم الله تعالى من الربا، وليس البنك هنا وسيطا بين البائع والمشتري وإنما هو مقرض بفائدة، ولهذا السبب حرمت المعاملة، وعليه فلا يجوز للأخ السائل شراء العقار بهذه الطريقة المحرمة.
وراجع للمزيد هاتين الفتويين: 1608، 49085.
والله أعلم.