حكم بيع المرابحة إذا كان العقار لا يدخل في ملك البائع

14-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أشترى عقارا عن طريق بنك البركة أنا أدفع نسبة من ثمن العقار للبنك وهو يدفع ثمن العقار كاملا للبائع ثم يضيف البنك نسبة لثمن العقار و يقسط لى ثمن العقار مضافا له النسبة هل هذه المعاملة حلال؟ لقد أفتونى بأن هذا ربا لأن البنك لم يملك فعليا العقار إنما هو وسيط أخذ نسبة على هذه المعاملة .

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

المرابحة الجائزة ما كان فيها بيع وشراء حقيقيان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإذا كان البنك لا يشتري العقار ولا يدخل في ملكه، فالمعاملة المذكورة حرام شرعا لأنها عبارة عن قرض ربوي للتوصل إلى ما حرم الله تعالى من الربا.

ودخول العقار فيها حيلة للتوصل إلى ما حرم الله تعالى من الربا، وليس البنك هنا وسيطا بين البائع والمشتري وإنما هو مقرض بفائدة، ولهذا السبب حرمت المعاملة، وعليه فلا يجوز للأخ السائل شراء العقار بهذه الطريقة المحرمة.

وراجع للمزيد هاتين الفتويين: 1608، 49085.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net