الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع الثمر كالبلح والرمان والتين والعنب ونحوها، أو بيع الزرع كالقمح والشعير والفول والكتان قبل بدو صلاحه من البيوع المنهي عنها في السنة الصحيحة، ففي البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه سلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه.
وأما بيع التمر لسنين قادمة كما يفعله البعض وكما هو مذكور في السؤال فإنه أشد نهيا لأنه تعاقد على محل معدوم أصلا فيكون باطلا، وفي الحديث: نهى عن بيع المعاومة. رواه مسلم.
والنهي يشمل البائع والمشتري فلا يحل للمسلمين التعاقد على هذه البيوع لما فيها من الضرر والجهالة وأكل المال بالباطل.
وإذا كانت الشريعة منعت هذه البيوع لما فيها من الضرر والغرر فقد جاءت بالبديل الشرعي وهو عقد السلم، وراجع في بيانه وشروطه الفتوى رقم: 49755.
والله أعلم.