خلاصة الفتوى:
جلسة الاستراحة مختلف في حكمها فهي عند بعض أهل العلم مستحبة لكل مصل، وإذا أتى بها الإمام استحب للمأموم أن يأتي بها معه، وله أن ألا يأتي بها ولا شيء عليه في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم جلسة الاستراحة مبين في الفتوى رقم: 10649، ولا فرق بين الإمام وغيره في استحبابها، أو عدمه عند من لا يقول به، وعلى القول باستحبابها فإذا أتى بها الإمام فيستحب للمأموم أن يأتي بها معه، وله أن يتركها، ولا شيء عليه في ذلك، وقد سُئل ابن حجر الهيتمي: عمن قام وجلس إمامه للاستراحة أو التشهد الأول هل يحرم عليه ذلك؟ (فأجاب) بقوله: مقتضى إطلاقهم حرمة التقدم على إمامه بفعل أنه لا فرق لكن مقتضى قولهم لا تجب موافقته في نحو جلسة الاستراحة أنه لا فرق بين أن يفعلها الإمام ويتركها المأموم أو عكسه وهو متجه. انتهى.
وكذلك لو تركها الإمام فلا حرج على المأموم في فعلها وتركها، ففي المنثور في القواعد ما نصه: لا يشتغل المأموم بفعل ما تركه الإمام من سجود تلاوة والتشهد الأول ونحوه، لأن الاقتداء واجب، وإن اشتغل به عامداً بطلت صلاته إلا في صورتين: إحداهما: جلسة الاستراحة لقصرها... انتهى.
والله أعلم.