حكم أخذ المستأجر من المؤجر تعويضا عن الإخلاء

15-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
يسعى صاحب العمارة لاستصدار حكم بالإخلاء لهدمها، ويعطينا القانون الحق في تعويض 6 أشهر. إما السكن دون دفع إيجار لمدة 6 أشهر أو التعويض النقدي والإخلاء الفوري، وعند استشارة محام بهذا الخصوص، أفاد بإمكانية المماطلة والتأجيل لتأخير استصدار هذا الحكم لمدة قد تصل إلى سنة أو أكثر ، الأمر الذي قد يضطر صاحب العمارة للتفاوض على الإخلاء المبكر والتعويض لما يزيد على 6 أشهر.
السؤال هل لنا حق في تعويض ال 6 أشهر وفقا للقانون ؟ وهل مماطلة المحامي وتأخير استصدار الحكم للاستفادة من أطول مدة ممكنة بالإيجار الحالي نظرا لارتفاع الإيجارات حاليا جائز ؟ وهل المطالبة بتعويض أكبر جائز ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعين المؤجرة سواء كانت عمارة أم غيرها باقية على ملك صاحبها، وله كامل التصرف فيها. فله منافعها وله أخذها، وله رفع أجرتها إذا انتهت مدة العقد. ولا يملك المستأجر إلا الانتفاع مدة العقد المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.

والإجارة إذا لم تكن مدتها محددة فهي ما يعرف بالمشاهرة، وقد أباحها أكثر أهل العلم، ورأى البعض أنها غير صحيحة.

وعلى القول بفسادها فالواجب فسخها متى اطُّلع على ذلك، وعلى القول بصحتها، فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى أراد. قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء...

ومن هذا تعلم أن من حق صاحب العمارة -التي هي موضوع السؤال- أن يسترجعها منكم متى أراد ذلك.

ولا يجوز لكم أن تلجئوه إلى استصدار حكم بالإخلاء، ولا أن تأخذوا منه أي تعويض عن الإخلاء ولو تقرر لكم ذلك في القانون، ولا أن تماطلوه في الخروج.

فتوبوا إلى الله من هذا إذا كنتم قد فعلتم شيئا منه، وسلموا لصاحب العمارة عمارته.

والله أعلم.

www.islamweb.net