الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعين المؤجرة سواء كانت عمارة أم غيرها باقية على ملك صاحبها، وله كامل التصرف فيها. فله منافعها وله أخذها، وله رفع أجرتها إذا انتهت مدة العقد. ولا يملك المستأجر إلا الانتفاع مدة العقد المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.
والإجارة إذا لم تكن مدتها محددة فهي ما يعرف بالمشاهرة، وقد أباحها أكثر أهل العلم، ورأى البعض أنها غير صحيحة.
وعلى القول بفسادها فالواجب فسخها متى اطُّلع على ذلك، وعلى القول بصحتها، فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى أراد. قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء...
ومن هذا تعلم أن من حق صاحب العمارة -التي هي موضوع السؤال- أن يسترجعها منكم متى أراد ذلك.
ولا يجوز لكم أن تلجئوه إلى استصدار حكم بالإخلاء، ولا أن تأخذوا منه أي تعويض عن الإخلاء ولو تقرر لكم ذلك في القانون، ولا أن تماطلوه في الخروج.
فتوبوا إلى الله من هذا إذا كنتم قد فعلتم شيئا منه، وسلموا لصاحب العمارة عمارته.
والله أعلم.