الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المرأة التي ذكرت من حالها ما ذكرت، يجب رفع أمرها إلى السلطان أو نائبه في البلدة، كالقاضي الشرعي مثلا. ولا يجوز التصرف في أموالها إلا بأمر منه؛ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
فإذا جعل قاضي البلدة أمر هذه المرأة إلى أمك أمكن أن تفعل بأموالها ما تراه مصلحة لها، وإن جعل أمرها إلى غيرها وجب تسليم مالها إلى من قدمه القاضي لذلك.
على أننا نهيب بأبنائها وبناتها أن يتقوا الله تعالى فيها، وأن يقوموا برعايتها حق الرعاية.
والله أعلم.