الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا بد من معرفة قيمة جميع ما في المحل من البضائع الموجودة في المحل عند وجوب الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب في أثمان عروض التجارة لا في أعيانها، ولا سبيل لمعرفة أثمانها إلا بمعرفة قيمتها وقت الزكاة، لذا فإن على الأخ السائل أن يأمر أقاربه عند تمام الحول أن يقوموا سائر البضائع المعدة للبيع صغيرها وكبيرها، فإذا عرفوا قيمة الجميع ضموا إليها الموجود من العين أي الدينار الذي هو عملة البلد، ثم يخرج ربع عشر الجميع وهو مبلغ الزكاة، أي يخرج من الدينار وليس من ذات البضاعة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3078.
والله أعلم.