حكم شراء المصاحف بمال الزكاة

16-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أعرف هل يجوز إخراج زكاة الأموال في الأعمال الخيرية كشراء المصاحف وتوزيعها على المسلمين، وهل أستطيع أن أعطي قدراً من هذه الزكاة لأخي، علما بأنه المكلف بتوزيعها لتواجدي خارج البلاد؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا تصرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية المحددة في القرآن الكريم، ولا تصرف في شراء المصاحف وتوزيعها رغم أن ذلك من أعمال البر وهو من الصدقة الجارية على الإنسان بعد موته، وكذلك لا يجوز للأخ السائل أن يعطي أخاه من الزكاة ولو كان هو الذي يوزعها إلا إذا كان فقيراً، ولا يجوز أخذه بوصفه عاملاً، لأن الأخذ بصفة العامل لا يجوز إلا لمن كان معيناً من قبل السلطان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزكاة ليست مثل غيرها من الصدقات العامة إذ أن الجهات التي تصرف لها جاءت مبينة في كتاب الله تعالى كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 76537.

وليس منها شراء المصاحف مع أنه من أعمال البر وهو من الصدقة الجارية على المرء بعد موته، ولا يجوز للأخ السائل أن يعطي أخاه من الزكاة ولو كان هو الذي يوزعها إلا إذا كان فقيرا، ولا يجوز أخذه بوصفه عاملاً، لأن الأخذ بصفة العامل لا يجوز إلا لمن كان معيناً من قبل السلطان كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 71754.

والله أعلم.

www.islamweb.net