الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا زكاة في الشقة التي تراد للسكن ولو انتهت أقساطها، أما الراتب فالذي نختاره ونفتي به هنا هو عدم وجوب الزكاة فيه إلا بعد مرور الحول عليه وهو نصاب، ثم إن المبلغ الذي لك عند أخيك تجري عليه أحكام زكاة الدين، فإن كان أخوك موسرا غير مماطل ولا منكر فالمبلغ الذي عنده بمثابة الوديعة يزكى كما لو أنه تحت يد المالك، لكن إذا حال عليه الحول قبل نهاية الأقساط فإن الدين يسقط الزكاة في هذه الحالة بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 73955، والفتوى رقم: 70357.
أما إذا كان الأخ الذي عنده المبلغ معسرا عاجزا عن الوفاء أو كان مماطلا فلا زكاة في هذا الدين حتى يقبض، ويزكى لسنة واحدة بعد قبضه.
والله أعلم.