الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا زكاة في الحمضيات مثل الليمون ونحوه، وكذلك لا تجب الزكاة في ثمنها إلا بعد مرور حول كامل عليه، وهو نصاب بنفسه أو بما يضم له من الفلوس والبضائع التجارية مما هو في ملك صاحب الثمار، والنصاب في الفلوس مثل الليرة ونحوها من العملات هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5%.
وعلى هذا فإذا بقي من ثمن الحمضيات بعد تسديد النفقات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80670.