المال إذا تلف بيد الأمين

21-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
شكراً لما تقدمونه للأمة الإسلامية... سؤالي: كنا في الأردن وطلبت امرأة من أمي أن تأخذ بعض السجادات معها وتعطيها لشخص آخر في الصومال على أساس أن أمي كانت ترجع البلد أي الصومال، وما حصل هو أن السجاد ضاع وأكثر الأمتعة التي كانت مع أمي وذلك بسبب الطيران الذي ضيع الأغراض وقد ذهبنا مراراً إلى شركة الطيران لعلهم وجدوا بعض الأغراض، ومن سوء الحظ لم نجد سوى حقيبتي بها بعض الملابس وهذا الأمر حدت في 1992م تقريبا وبعدها بست سنوات طلبت صاحبة السجاد من أمي تعويضا عن السجاد يصل تقريبا 100$ ولكن وضعها الاقتصادي ما كان يسمح لأمي أن تدفع لها حتى لو قرشا، ولكن الآن بعد 17سنة الحمد لله قد تحسن الوضع وبإمكان أمي أن تدفع لها، إذاً فهل يجب على أمي أن تدفع لها تعويضا، وعلما بأن الأغراض ضيعتها شركة الطيران؟ وشكراً.. وأتمنى أن توفوني بالجواب الشافي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجب على أمك ضمان هذه الأمتعة والسجاد التي دفعتها إليها تلك المرأة، لأن يد أمك على هذه الأشياء يد أمانة، ويد الأمانة إذا لم تفرط في الحفظ لا ضمان عليها، وفي الحديث: ليس على المستودع ضمان. رواه البيهقي.

وجاء في أسنى المطالب: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. انتهى. وجاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد. انتهى.

وظاهر جداً أن شركة الطيران هي المسؤولة عن ضياع هذه الأشياء وليست والدة السائل، وبالتالي لا حق لصاحبة الأمتعة المفقودة في مطالبة أمك بشيء ما لم يأتكم تعويض من شركة الطيران.

والله أعلم.

www.islamweb.net