خلاصة الفتوى:
حكم العادة السرية الحرمة، وتجب المبادرة بالزواج لمن خاف على نفسه الفتنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العادة السرية حرام لا تجوز لما فيها من الأضرار النفسية والبدنية... وقد استدل أهل العلم على تحريمها بالكتاب والسنة، فمن ذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-6-7}، وبما في الصحيحين وغيرهما: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقد بينت الآية الكريمة أن من ابتغى غير الزوجة وملك اليمين ولم يحفظ منه فرجه فهو من المعتدين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالزواج لم يرشد غير المستطيع لغير الصوم.
وقد بينا حكم العادة السرية وعلاجها وسبل الوقاية منها في الفتوى رقم: 7170 فنرجو أن تطلع عليها وتتبع ما فيها من إرشادات ونصائح لأهل العلم.
والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى -إذا لم ينفعك الصوم- هو التعجيل بالزواج، وإذا كنت تخشى على نفسك من الفتنة فيجب عليك المبادرة به ولا يجوز لك تأخيره -كما نص على ذلك أهل العلم- ولا تلزمك طاعة أمك هنا ولا غيرها ما دمت تخشى على نفسك الفتنة، ولتعلم أن الزواج لا يمنع من طلب العلم بل هو معين عليه لما يجلبه من الراحة والاستقرار النفسي.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 19126، والفتوى رقم: 73333.
والله أعلم.