الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما تملكه من مال مدخر بالإضافة إلى المال الذي تعمل به سواء كان يتمثل في نقود أو في قيمة بهائم تعدها للذبح، إذا كان الجميع أو بعضه يكتمل به نصاب وهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراماً تقريباً، فإن الواجب عليك إذا مر على هذا المال حول هجري إخراج ربع العشر من مجموع هذا المال أي بنسبة 2.5% منه، ويمكن للفائدة مراجعة الفتوى رقم: 12853.
والله أعلم.