الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام المشار إليه قد شك في طهارته بعد انتهاء الصلاة ولم يجزم (كما يدل عليه قول السائل ربما ليس بالمتوضئ)، وكان قد توضأ قبل الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا يلزم المأمومين ولا الإمام إعادة الصلاة، لأن الأصل أنه على وضوء، وهذا الأصل لا يزول بمجرد الشك كما هو مقرر عند كثير من أهل العلم.
وإن جزم الإمام بأنه محدث ولم يعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة فيلزمه إعادة الصلاة، وصلاة المأمومين صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: .... الإمام إذا صلى بالجماعة محدثاً أو جنباً غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي... انتهى.
وأما إن علم أثناء الصلاة أنه محدث وأتم الصلاة بالجماعة ففي صحة صلاة المأمومين خلاف بين الفقهاء، ذكرناه في الفتوى رقم: 3019، والمفتى به عندنا هو إعادة الصلاة احتياطاً، ويعيدون الجمعة ظهراً إذا خرج وقت الجمعة، وإن لم يخرج وقتها فينبغي للإمام أن يتوضأ أو ينيب غيره من المصلين ويصلون الجمعة ركعتين، ولا يضر الفصل اليسير بين الخطبة والصلاة, وانظر الفتوى رقم: 63212.
والله أعلم.