الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علاقة لهذا المال الجديد بحول المال الأول الذي لم يبق منه شيء، بل لو كان الأول باقيا فإن حول هذا المال الجديد يكون من بداية ملكه، ولا تجب زكاته عند الحول الأول، بل لا تجب إلا بعد مرور حول من ملكك له ومن اكتمال النصاب، علما أن هذا الحول يكون بالتاريخ الهجري. وبشرط أن لا ينقص النصاب أثناء الحول، فإذا نقص انقطع الحول.
والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
ولا يمنع ذلك من جواز تعجيلها قبل الحول، خاصة إذا كان في ذلك مصلحة للفقراء ونحوها... كما هو رأي أكثر أهل العلم.
وراجع الفتوى رقم: 6497، والفتوى رقم: 23555.
والله أعلم.